أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا -الخميس- بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم.
ونص القرار على أنه "حرصا من القوات المسلحة على المشاركة الإيجابية للشعب المصرى وتحقيق أفضل رعاية صحية واجتماعية لضحايا ومصابى ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم بما يتناسب مع الدور الجليل الذى قدموه؛ أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بيانه كالآتى:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقرر إنشاء صندوق باسم " صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم " تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة.
وأضاف القرار "يختص الصندوق بالقيام بحصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف نفقات العلاج التى تحملها أسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ نشر هذا القرار وتقديم مساعدة لأهالى أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم..
وكذلك دعم المصابين الذين خلفت الإصابة عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة والحصول على سكن ملائم حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم..
كما يقوم الصندوق بعمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة سنويا لدعم الصندوق وعوائد استثمار أموال الصندوق، كما يضم المنح والهبات والإعانات والتبرعات النقدية والعينية التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق سواء من الداخل أو الخارج..
ويكون لمجلس إدارة الصندوق الصرف من الحسابين رقم 5 / 85185 9/,/28 1 / 2011 بالبنك المركزى المصرى الخاصين بتلقى التبرعات لدعم أسر الشهداء وعلاج مصابى ثورة 25 يناير لصالح أسر الشهداء ومصابى الثورة.
ويكون للصندوق للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى؛ على أن يصدر قرار لتعيين رئيس مجلس وتحديد معاملته المالية من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عشرة أعضاء كالآتى: ممثلون عن وزارة الصحة والسكان والتضامن والعدالة الاجتماعية والمالية والقوى العاملة والهجرة والداخلية؛ يختارهم الوزراء المعنيون.
كما يضم ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون ضحايا الثورة يختارهم مجلس الإدارة .
يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلى لعمل الصندوق تحدد إجراءات وقواعد العمل بالصندوق والهيكل التنظيمى اللازم لإدارته والنظم المالية والإدارية؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصندوق فور صدور قرار بتشكيل المجلس .
وأشار القرار إلى أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله.
كما يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
يمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق فى صلته بالغير وأمام القضاء ويكون له ولمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق .**